عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

200

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ولو لم يقر إلا بالثاني فإن الأول رقيق والثالث / [ كولد أم ولد إذا أنكر وادعى الاستبراء وإن لم يقر إلا بالثالث لحق به ، ويكون الأول والثاني عبدين ، فإن مات ولم يدع وارثا غير ولده هذا عتق عليه أخواه لأمه هذان . وقال سحنون فيمن أقر عند موته أن فلانة جاريته ولدت منه وأن ابنتها فلانة ابنتي وللأمة ابنتان غير ] ( 1 ) التي أقر بها فمات ونسيت البينة والورثة اسمها ، قال إذا أقر بذلك الورثة فهن كلهن أحرار ولهن الميراث ميراث واحدة من البنات يقسم بينهن ، ولا يلحقه نسب واحدة منهن ، قال : وإن لم يقر بذلك الورثة ونسيت البينة اسمها ، قال فلا تعتق واحدة منهن . ومن كتاب ابن سحنون : وإذا ولدت امرأة رجل غلاما وولدت أمته غلاما وماتت المرأة والأمة ، فقال الرجل أحدهما ابني وأعرفه ، قال يدعي لهما القافة فمن ألحقوه به منهما لحق به ، وألحق الآخر بالآخر . وقال في كتاب أمهات الأولاد في حرة وأمة لهما ولد ثان في بيت ، فماتت الأمة وادعت الحرة أحد الولدين ، قال : دعواها جائزة ويلحق الولد الثاني بالأب ، وإن ماتت الحرة والأمة عتق الولدان ، ولم يلحق نسب واحد منهما . ومن كتاب الأقضية وهو لأشهب ، ومن نزل على رجل وله أم ولد حامل فولدت هي وولدت امرأة الضيف في ليلة صبيين فلم تعرف كل واحدة منهما ولدها ، أو ادعى كل واحد أحدهما ونفي الآخر ، قال يدعى لهما القافة . / [ ومن الثاني من المواريث لابن سحنون فيمن ولدت امرأته جارية وأمته جارية فاشكل عليهم ولد الحرة من ولد الأمة ، ومات الرجل ولم يدع العصبة يستدل به القافة على ولد الميت . قال ليس في مثل هذا قافة ، ولا تكون المواريث بالشك .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ضاع عند التقاط صورة الأصل فأثبتناه من النسخ الأخرى .